بعد موافقة النواب| تعرف على أهداف قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.. وشروط الانضمام للعضوية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأسبوع المُنقضي، على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
1- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،
شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين
نصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة توافر الشروط التالية:.
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين أهداف قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين مجلس النواب الجلسة العامة قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
البث غير المرخّص يورّط مستخدميه.. رسيفرات مكسورة الشفرة تقود للسجن
يتوسع في الفترة الأخيرة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك الشفرات وبث القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت، في ظاهرة باتت تنتشر بين بعض المواطنين دون إدراك لما قد تسببه من عقوبات قاسية.
كما لجأ آخرون إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات بطريقة مخالِفة للقانون وبدون أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعتبره القانون نشاطًا غير مشروع يستوجب المساءلة.
وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته (59) على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.
كما يشدد القانون على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حالة وجود استوديو مسجّل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الحصول على تصريح مسبق يحدد توقيت ومكان البث.
أما العقوبات، فقد جاءت صارمة؛ إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.