من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
إستكمالًا لمقالاتى عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
Hammad_acdc@yahoo. com