قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

9 مارس الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العمل

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي:

ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.

ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث المحكمة امن الجيزة امن القاهرة حكم سرقة قتل محكمة الجنايات نصب وزارة الداخلية قانون العمل

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم " 141 " لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.

  ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

و ذكر التقرير أن  مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية.

 كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.

‎واستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين.

 وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. 

أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف ‎النظر عن عدد سكانها.
 

جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
‎المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤ الفقرة الثانية ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ .

وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. 

وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.

 وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة “۱۱ ” المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي.

‎و تنص المادة (٢٥٠) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (۱۸۰) عضوا ... وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
 

وتنص المادة (٢٥١) على أن : " يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وقالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام ۲۰۲۰ إلى عام ۲۰۲۵ ، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

‎وذكر التقرير " على  صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (٦) مقاعد فأصبحت (٥) مقاعد"، والبحيرة التي كان مخصصا له (۷) مقاعد فأصبحت (٦) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (٥) مقاعد بدلاً من (٤) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

‎أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعداً بدلاً من (۳۵) مقعداً ، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (۷) مقاعد بدلاً من (٦) مقاعد .

طباعة شارك اللجنة التشريعية قانون مجلس الشيوخ الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب الانتخابات البرلمانية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • 3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل