تقديم مقترح قانون لـإخراج القوات الأجنبية من العراق (وثائق)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن نحو مئة نائب في البرلمان العراقي، يوم السبت، تقديم مقترح قانون "إخراج القوات الأجنبية من العراق"، وذلك وسط حلة من التصعيد غير مسبوقة بين فصائل مسلحة وقوات التحالف الدولي وأبرزها التصعيد ضد القواعد العسكرية في البلاد.
وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وبمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن أعضاء مجلس النواب، نقدم مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، بطلب موقع من قبل 88 نائباً".
جاء ذلك، نتيجة لـ"استمرار انتهاكات القوات الأمريكية للسيادة العراقية، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر ضد مقرات الحشد الشعبي وقياداته الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية"، بحسب ما قاله الخزعلي.
وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً، بـ"النظر لعدم الحاجة إلى قوات أجنبية تتواجد في العراق، وبالأخص في ظل وجود العدد الكافي من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتولى الدفاع عن الوطن وشعبه".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي اخراج القوات الامريكية
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية