المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطلين لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بـ مركز بنها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطلين، لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9271 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ع"، 31 سنة، عاطل، و"سليمان ع أ"، 33 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهمين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر معهما حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 38 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معهما أيضا على مبلغ مالي.
وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في الهيروين الدائرة الثانية السجن المشدد جنايات بنها عاطلين غرامة مالية مباحث بنها محكمة مركز بنها
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.