ثغرة في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. قد تحرم الأبناء من التأجير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حديث الساعة بين ملايين المواطنين، خاصةً مستأجري وملاك العقارات القديمة، حيث يأمل الملاك بتعديل عاجل للقانون، الذين يعتبرون قيمته الإيجارية لا تتناسب مع قيمة عقاراتهم الحقيقية، والتي تُقدر بملايين الجنيهات، بينما يرى المستأجرون أن تعديل القانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية ويهدر حقوقهم، على حسب ما وصفوه.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن المادة 29 فقرة «أ» من القانون 49 لسنة 1977، الخاص بالإيجار القديم نصت على أنه مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وحول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما في القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية، و3 لسنة 18 قضائية، وذلك بقصر الامتداد القانوني حتى أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فقط، والذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة.
تطورات قانون الإيجار القديم 2024وأوضح الحديدي أن المشرع قصد هنا بـ«بالإقامة المستقرة» أي على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن، ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر، إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير، كما نص القانون عن تسليم المستأجر للعين المؤجرة، فيجب أن تكون خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
وتابع قائلا: «المادة من القانون 49 لسنة 1977، قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم، أي من امتد إليه عقد الإيجار، أحكام ذات القانون، باعتبار أن العقد ممتد لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.