إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات ، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة شرطيين، وضبط بحوزتهم جهاز "لاسلكى ومسدس صوت" استخدمها المتهمون فى سرقة شاب يحمل جنسية إحدى الدول.
وكشفت التحقيقات أن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") اتهم "شخصين" يستقلان دراجة نارية، باستيقافه وانتحالهما صفة رجلي شرطة، واستيلائهما على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد، عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.
وتم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.
وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.. وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
وفى سياق اخر فقد نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بالجيزة ووفاة أحدهما وإصابة الآخر، وضبط مرتكبى الواقعة.
تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى، وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.
وبالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة)، ما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر، ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بسبب خلافات الجيرة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة- لاب توب- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة 4 أشخاص محكمة الجنايات سرقة المواطنين مسدس صوت سرقة شاب
إقرأ أيضاً:
قتل زوجته وشرع في إنهاء حياة ابنته.. إحالة أب على المعاش إلى الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أب على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلي أقوال ابنة القاتل.
أقوال نجلة القاتل والضحية
شهدت الابنة، بأنها حال تواجدها بمسكنها سمعت طرقاً ببابها وما إن همّت بفتحه فوجئت بالمتهم يباغتها بطعنات سددها لبطنها بسكين، فهرولت للخارج مستغيثة، فدلف هو للداخل متوجها إلى حيث كانت والدتها المجني عليها نائمة، وانهال على الأخيرة طعنا ببطنها فحاولت إبعاده عنها فعاود طعنها مجدداً، ففرت منه فتبعها مسدداً إليها طعنات بظهرها وحال خروجها لشرفة مسكنها مستغيثة بالمارة تبعها المتهم منهالا في التعدي عليها بطعنات بنواح متفرقة من جسدها حتى حضر الأهالي وفصلوا بينهم.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.