فرنسا : 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره "مخالفا لمبادئ الجمهورية"، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون.. ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ"القمعي" بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.. كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة قانون الهجرة الجدید فی جمیع أنحاء هذا القانون
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.