قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بـ قتل شهيد الشهامة وإصابة صديقه بسبب خلافات سابقة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران،  وأمانة السر وخالد شعبان سيد.

 

أوهمها بالحب وسلب عذريتها.. مفاجأة في جريمة دكتور التجميل وشقيقة زوجته ضحية زوج شقيقتها طبيب التجميل تصل لمحكمة الجيزة

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد.

ع" بقتل الشاب "صلاح" وإصابة صديقه بسبب خلافات مالية سابقة حيث قام المتهم باستداج المجني عليه وصديقه لمكان مظلم عن طريق ايهامه بحل الخلافات بينهما.

 

ولكن تفاجأ صديق المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي على صديقه، امامه فقرر التدخل لانقاذه ولكن تفاجأ بتسديد المتهم له ٤ طعنات نافذة بالبطن والرئة ادوا لوفاته في الحال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شهيد الشهامة الجيزة السجن المشدد محكمة جنايات جنوب الجيزة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين

أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.

ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقاتمقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملةكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج وطريقة التعامل مع المصاب

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومى للطفولة والأمومة قانون العقوبات سجن عقوبة

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهم بقتل آخر بمنطقة العجمى فى الإسكندرية: خلافات منذ 9 سنوات
  • إحالة أوراق المتهم بقتل أبناء عمه بسبب خلافات بينهما فى الشرقية للمفتى
  • المشدد 5 سنوات لعاطل حاول سرقة متعلقات شخص بالإكراه فى القناطر الخيرية
  • المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالموسكي
  • المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة النصب والاحتيال بالقاهرة
  • المشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة ببنها
  • المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش والترامادول
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة