المفتي: توسعة بعض أماكن المناسك تنطلق من قواعد تراعي تغير الفتوى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن الفتوى صنعة لها أصول وضوابط وتتغير بتغير الجهات الأربع وهي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص من أجل التيسير ورفع العنت عن المسلمين في أداء عباداتهم ومعاملاتهم وشعائرهم ومناسكهم.
تطور فتاوى الحج والعمرة عبر الزمانجاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" في معرض حديثه عن تطور فتاوى الحج والعمرة عبر الزمان اليوم، مضيفًا أن المتأمل فيما قام به ولاةُ الأمور في المملكة العربية السعودية على مر العصور من تطوير بعض أماكن المناسك كالتعديل في عَرض المسعى وغيره يجده أمرًا حَسَنًا ومُتَّسقًا مع مطلوبات الشرع ومقاصده؛ بل هو من تعظيم شعائر الله؛ فمن تعظيم شعائر الله إجلالُها والقيامُ بها والتزامُها ومراعاةُ أحكامها وشرائطها وتكميلُها على أكمل ما يقدر عليه العبد، وكذلك إعانةُ الغير على ذلك كله، ولا يخفى تَحَقُّق كل هذه المعاني في عملية التوسعة.
وأوضح مفتي الجمهورية أن أعداد الحجيج والمعتمرين تتزايد كل عام بما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد والبحث عن طرق شرعية لمواجهته وهو ما يحدث بفضل الله على أكمل وجه.
وشدد المفتي على أن التيسير مطلب شرعي مشيرًا إلى أن التزاحم في المناسك ليس مقصودًا شرعيًّا، والشرع قد نظر إلى التوسعة على الناسكين ووقايتهم من التدافع والتزاحم وراعاها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر في حجة الوداع إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَج» رواه البخاري، وليس هذا إلا لمنعِ التدافع والتزاحم.
ولفت المفتي إن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى منها على سبيل المثال لا الحصر قول الإمام القرافي المالكي "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق.." وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر منهم علماء مصريين معاصرين فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة منذ زمن بعيد على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.
واختتم بالتأكيد على أن الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفرَ المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وحْدَها في العصور المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء الفتوي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وتابع: وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
التسوية بين الأولاد فى الهبة
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين:
1️⃣ التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
2️⃣ التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وبيّن أن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.