السجن 10 سنوات للسائق حرامى الحب فى البساتين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق اعتدى على طفلة برضاها فى البساتين بالسجن 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وايمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
. والزوج يتخذ إجراء غريبا لإذلالها
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هانى .م»، 39 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بهتك عرض المجني عليها الطفلة «ساره» بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالشقة محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها واعتدى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا فى ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها يخل بحيائها إخلالا جسيما.
اقرأ ايضًا :
وأضافت شهادة والد الطفلة المجني عليها، 42 سنة، ميكانيكي سيارات بتبلغه من نجلته المجني عليها الطفلة قيام المتهم بهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد محمود محمد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وبسؤال المجني عليها الطفلة سارة قررت استلالا بتعارفها والمتهم وتطور العلاقة بينهما واجتماعهما بمسكنه فرادى وتقبيله إياها ومعاشرتها برضاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات سائق المتهم هتك عرض جريمة هتك عرض المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
خلية المرج.. المؤبد لمتهم والمشدد 5 و3 سنوات لـ 2 آخرين
قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لأخر والسجن 3 سنوات لمتهم ثالث خلية المرج فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.