من أي عمر يجب إصدار بطاقة الهوية الوطنية؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بيّنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن «إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام 15 سنة».
السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنية
جاء توضّيح «الأحوال المدنية» بعدما وردها تساؤل من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «أكس»، جاء نصه: "من اي عمر لازم البنت او الولد يطلع بطاقه أحوال؟".
وجاء رد «الأحوال المدنية» على النحو التالي: «يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًا من سن ١٠-١٥ سنة، نسعد بخدمتك».
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية:
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.
شروط صورة الهوية الوطنية:
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
حالات استبدال صورة الهوية الوطنية:
كما أشارت «الأحوال المدنية»، إلى أن هناك عدة شروط محددة لاستبدال صورة الهوية الوطنية تتمثل في:
- تجديد الهوية الوطنية.
-تغيّر الملامح.
- بموجب تقارير طبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية الأحوال المدنیة الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .