أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال حول حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، في تصريح له: "هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل".

وأَضاف: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء السلعة التاجر البائع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.

وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.

ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيبحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب

حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج

كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج. 

وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.

طباعة شارك حكم القرض القرض من البنك لزواج الابنة أمين الفتوى

مقالات مشابهة

  • سبب إنشاء المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية
  • هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل سجود الشكر بعد كل صلاة مستحب أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم سجود الشكر بعد كل صلاة.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا فهو يعبر عن الامتنان لله
  • هل مستحب سجود الشكر بعد كل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتغلب على الشكوك في الدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم عقوق الوالدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب