تعدى مدير بنك على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .

تبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في  بنك شهير ومقيم نصر اول ، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف.

وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين زوجه المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

تم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

الاعتداء بدون ضرب

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
 

 الاعتداء بالضرب

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

 

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت


عقوبة تخريب المنشآت
 

نصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.


فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، و يحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المطرية مدير بنك الموظفين العموميين الإعتداء بالضرب مدة لا تزید على تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربيةأمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسياراتمصادرة 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات في الغربيةضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها بالغربية
الشاهدة الأولى


وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه  فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
 

الشاهد الثاني 

وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
 

ضبط أصحاب 4 مخابز لتلاعبهم في أوزان الدقيق المدعم بطنطا وزفتىالسيطرة على حريق شب فى سيارة تريلا فى الطريق الدائريإصابة 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في القليوبيةجنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة عامل شرع في خطف طفلة خطف طفلة تحرش قتل هتك عرض

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة التعدي على الطلاب تأجيل دعوي بسحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • بعد الهجوم على سيدة.. عقوبة استخدام كلب في الاعتداء تصل للمؤبد
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • عمرو أديب عن واقعة عروس المنوفية: الضرب في الزواج ليس عادي.. مجتمعنا ليس جاهليًا
  • قرار عاجل من النيابة في واقعة التعدي على عامل مطعم بالغربية
  • نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير