«عمال مصر»: تبرعنا بـ1750 بطانية بقيمة مليون جنيه لأهالي غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سعيد بوجوده اليوم مع مجموعة كبيرة من رموز وقيادات المجتمع المدني للحديث عن أهم قضية في الوطن العربي حاليا وهي القضية الفلسطينية، معلنا دعم الاتحاد لمجلس الشباب المصري من خلال التبرع بـ1750 بطانية بقيمة مليون جنيه من نقابة العاملين بقطاع البترول لأهالي غزة.
وأضاف جبران، خلال كلمته في الجلسة التفاعلية خلال المؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»: «نقف خلف القيادة السياسية والقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، والعمال المصريين قرروا مساندة الشعب الفلسطيني من رواتبهم الخاصة لتقديم الدعم والمساندة للأهالي في فلسطين»، مضيفا: نرفض أي مزايدة على الشعب المصري بحبه للشعب الفلسطيني بأي شكل.
ودعا رئيس اتحاد عمال مصر، مؤسسة مجلس الشباب المصري لمؤتمر بحضور 27 نقابة عمالية تدعم القضية الفلسطينية، وبحث سبل التعاون لتقديم الدعم لأهالي غزة في فلسطين، مؤكدا أن عمال مصر يتقدم بقافلة مساعدات ضخمة للأهالي في غزة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين اتحاد عمال مصر القيادة السياسية غزة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة