بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
يتساءل الملايين من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات، لاسيما بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.
ومن المقرر، أن يتم تنفيذ قرار زيادة المعاشات يوم الثلاثاء القادم مع صرف معاش شهر يوليو.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وطبقت للقانون يكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو.
زيادة المعاشات
وينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
المستحقون لزيادة المعاش
يعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي زيادة المعاشات زیادة المعاشات قرار ا
إقرأ أيضاً:
بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا.
القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة.
أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعييناعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيينزيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030.
وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.