عقوبة تكرار جريمة الإستيلاء على التيار الكهربائى بغير حق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة سرقة التيار الكهربائى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائى عقوبة سرقة التيار الكهربائى أنشطة الكهرباء التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.