كيف وضعت الدولة عقوبات جرائم الأطفال؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الطفل القاتل في القانون، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة القتل العمد في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
اختصاص محكمة الطفلنصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).
• أن يسهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
وأوضحت المادة، أنه: أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصري فى المادة 230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.