تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الطفل القاتل في القانون، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة القتل العمد في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

اختصاص محكمة الطفل

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يسهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

•  أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

وأوضحت المادة، أنه: أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصري فى المادة 230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسة محاكمة عاطل مقيم بإحدى قري مركز العدوة، هدد وابتز فتاة وشاب بنشر صور عارية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم الحصول على مبالغ مالية، وذلك لجلسة بعد غدا الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مأمور مركز شرطة العدوة، بلاغا من فتاه وشاب مقيمين بإحدى قري المركز بقيام (ع-ع-م- 26 سنة)، عاطل ومقيم بإحدي قري المركز، بابتزازهما عن طريق نشر صور عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بمبالغ مالية وتم القبض على المتهم وهاتفه المحمول وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

كان المستشار أسامة ابوا لخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التهديد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع اقوال الشهود.

نص المادة 308 من قانون العقوبات 

في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

 نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

ويشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.

كما لابد من  التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع كما  يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

مقالات مشابهة

  • مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
  • الجنايات تؤجل محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لخلية "حازمون"
  • إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • تجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لبيع أعضائه 15 يوما
  • الهلال الأحمر: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
  • الجنايات تؤجل محاكمة قاتل الطفلة "جانيت"
  • الجرائم الإسرائيلية.. وقرارات محكمة العدل والجنايات الدولية.
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • بعد رفع سعر المدعم.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز الحر؟ القانون يجيب