1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023، سواليف خلال أشهر قليلة من العام الجاري 2023، لجأ 6 آلاف و131 شخصًا إلى القانون لحمايتهم من أشخاص ارتكبوا بحقهم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
خلال أشهر قليلة من العام الجاري 2023، لجأ 6 آلاف و131 شخصًا إلى القانون لحمايتهم من أشخاص ارتكبوا بحقهم جرائم ابتزاز واحتيال واخترقوا خصوصيتهم وقدحوا وذمُّوا بهم وهدّدوا حياتهم حسب آخر الأرقام الرَّسمية.
تفاصيل هذه الجرائم تُشير إلى تسجيل ألف و100 قضية تهديد لحياتهم عبر الفضاء الإلكتروني، وألف و700 قضية إحتيال وألف و490 قضية انتهاك للخصوصية، وألف و900 قضية قدح وذم، و641 قضية ابتزاز.
وخلال تعليقه على مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي وصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، في ثاني خطوات إقرار التشريعات الدستورية قال النائب المهندس سليمان أبو يحيى : في السَّابق كان الشَّخص يتحدث بينه وبين محيطه أو عائلته أو عشيرته، لكن الفرقة وإثارة النَّعرات اليوم تنتقل إلى الآفاق وتصل إلى 10 ملايين شخص ، النَّاس يسمعون بها ويتناقلونها، وهذا يجب على القانون أن يحاسبه.
وأضاف: إنَّ قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون جرائم وهي جرائم يفوق الأذى من بعضها الجرائم الأخرى، متسائلا عن علاقة هذا القانون بالحريات، وهو قانون يتحدث عن جرائم قام بها أشخاص والعقاب المفروض عليها، ومن يقوم بجريمة هل هذه حرية؟.
وتساءل عن كيفية اعتبار قيام شخص بالحذف والإتلاف والتعديل وتغيير ونقل ونسخ معلومات لا علاقة له بها وليس مصرح له الدخول إليها، من باب الحرِّيات؟.وقال: إذا دخل احدهم إلى نظام معلومات الوزارات والمؤسسات السرية بدون تصريح، وشخص آخر قام بإنشاء صفحات وتزوير أخرى وابتز الآخرين وكذب واحتال عليهم، وأشخاص يخترقون المواقع والخصوصيات وتزوير الأسماء وانتحال أسماء الشخصيات والمؤسسات هذه ليست من الحريات.
وبين أنَّ الذَّم والتشهير تفوقت على الجرائم الأخرى فهي أوسع انتشارًا وأكثر تأثيرًا.
ولفت إلى أنَّ المسابقات الكاذبة التي تنتشر في هذا الفضاء تأخذ من النَّاس أموالهم دون وجه حق، والترويج للأسلحة والذَّخائر والدَّعارة الالكترونية وجمع التَّبرعات والصَّدقات الكاذبة والمحافظ الإلكترونية وأخذ أموال النَّاس بالباطل وممارسة عمليات النَّصب لا يمكن اعتبارها من باب الحريات.
وأكد أنَّ هذا القانون وجب تطبيقه وهناك بعض المواد التي تحتاج إلى معالجة وتهذيب من قبل المجلس وتعديلها، وطلب تحويله للجنة القانونية لمناقشته والوصول إلى صيغة تضمن حقَّ جميع المتضررين من الجرائم التي ظهرت عبر الفضاء الإلكتروني.
الخبيرة في قضايا حرية التعبير الدكتورة نهلا المومني قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية يُعد من حيث الأصل قانونا للتعامل مع الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي وهو أمر ضروري لوضع حد للجرائم التي تقع في هذا الفضاء والتي تتميز بطرقها المستحدثة القائمة على استثمار واستغلال التقنيات الحديثة وقد أشارت الأمم المتحدة في مؤتمرات مختلفة لمنع الجريمة إلى ضرورة مكافحة الجرائم الالكترونية بوصفها تشكل أحيانا كثيرة جرائم عابرة للحدود.
وأضافت أنَّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 تضمَّن نصوصا من شأنها أن تسد ثغرات قانونية قائمة في المنظومة التشريعية الحالية أبرزها ما يتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء من حيث نشر صور الأفراد دون الحصول على إذنهم أو تركيب وتعديل أو معالجة هذه الصور كذلك ما يتعلق بجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص أو بما يخالف الترخيص الممنوح وكذلك ما يتعلق بالأفعال الإباحية وتغليظ العقوبة إذا وقعت على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة