حملة لإزالة حالة تعدى بناء بدون ترخيص بقروى السلامية بنجع حمادي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وقامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، بتنفذ حالة ازالة فورية تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بنجع سالم التابع لمجلس قروى السلامية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى أن الازالة عبارة عن شدة خشبية على مساحة 100متر تقريبا، وتم فك الشدة الخشبية ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات البناء المخالف مركز ومدينة نجع حمادى محافظ قنا قنا إزالة فورية نجع حمادى بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.