وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.

المستثمرات العرب يبحث التعاون المشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

 

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثانية

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

 المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر

المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بمجلس النواب منح علاوة بقانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة المشار إلیه هذا التاریخ لکل منهم من الأجر

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".

البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم

 

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 

وزير الشؤون النيابية: القانون محل اهتمام بالغ من الحكومة والبرلمان

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال الجلسة، أن الحكومة تولي مشروع قانون الإيجار القديم أهمية كبرى، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بأقصى درجات العناية والحرص، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين.

وأوضح فوزي أن الحكومة تدرك حجم الأصوات والمطالب المجتمعية المتعلقة بهذا التشريع، ولا يمكن تجاهلها، قائلًا: "الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، ولا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل الحقيقي معها."

تعديلات مرتقبة من الحكومة لضمان التوازن بين الحقوق

أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد تقديم تعديلات إضافية على مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابةً للمناقشات والمقترحات التي طُرحت داخل البرلمان وخلال الحوارات المجتمعية، موضحًا أن تلك التعديلات ستمتد إلى الأسابيع القادمة، في إطار سعي الدولة إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية بالملف.

وأكد فوزي أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى صياغة تشريعية تضمن التوازن العادل بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة، سواء الملاك أو المستأجرين، مضيفًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بواقعية وتدرّج، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة البرلمان.. حالات الإخلاء الفوري من شقق الإيجار القديم وفقًا للقانون
  • البرلمان يقر تشكيل لجان ميدانية لتقصي الأداء المحلي والاختلالات المالية والإدارية في تسع محافظات
  • البرلمان يُقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم (تفاصيل)
  • البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف
  • إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
  • البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم