وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.

المستثمرات العرب يبحث التعاون المشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

 

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثانية

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

 المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر

المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بمجلس النواب منح علاوة بقانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة المشار إلیه هذا التاریخ لکل منهم من الأجر

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • السايح: مفوضية الانتخابات مستعدة لتنفيذ أي استحقاق يكلفنا به البرلمان
  • علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يلزم بوضع أجر عادل للعمال
  • «كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • شمال الدلتا للكهرباء تعلن فصل التيار غدًا بمناطق كفر الشيخ للصيانة الدورية
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
  • تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لغير القادرين بالمنيا