منح خريج جامعة إسيكس النيجيري لإلغاء حكم الإعدام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حصل خريج جامعة إسيكس الذي ساعد في إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغني على جائزة.
وقال كولا ألابيني إنه تحدى تهديد عنف الغوغاء عندما قدم دفاعا قانونيا مجانيا في عدد من قضايا التجديف في كانو بنيجيريا.
ساعد محاميه المغني يحيى شريف أمينو، الذي حكم عليه بالإعدام في عام 2020، على تجنب العقوبة.
"العمل الذي نقوم به يمكن أن يوضح الفرق بين الحياة والموت" ، قال Alapinni.
منح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحامي جائزة دينية دولية، لتوليه عددا من القضايا البارزة.
"قتال عنيد لا هوادة فيه"كما ألغى ألابيني، الذي درس ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس في عام 2006، حكما "طويلا" بالسجن على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.
وقال: "إن الحصول على الجائزة هو تتويج وتأكيد لمعركة عنيدة لا هوادة فيها بدأت قبل أربع سنوات".
ووصلت قضية شريف أمينو إلى المحكمة العليا في نيجيريا، وقال ألابيني إنه يعمل على إطلاق سراحه بالكامل.
وقد ضمن العمل المجاني في كانو حصول أفقر الناس، الذين تبين أنهم انتهكوا قانون العقوبات الشرعي، على المساعدة القانونية التي لن يتمكنوا من تحمل تكاليفها لولا ذلك.
وقال ألابيني إن هناك "خوفا دائما من هجمات انتقامية من الغوغاء" عندما يتعلق الأمر بتمثيل المتهمين في نيجيريا.
وأضاف أن "تمثيل الأفراد الذين يستأنفون الأحكام الصادرة بموجب قانون العقوبات الشرعي هو دعوة ولا يصلح لكل محام".
"لقد شهدنا حالة في عام 2015 حيث تقدم حشد من الغوغاء لإحراق مركز للشرطة وقاعة محكمة أثناء محاكمة مجدفين مزعومين.
"تمر نيجيريا بوقت حرج للغاية.
"تواجه بلادنا معركة من أجل روحها وإحدى الطرق الأساسية لاستعادة سيادة القانون والنظام هي ضمان حريتنا الدينية وضمانها ، كما هو موضح بوضوح ومنصوص عليه في دستورنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الغوغاء نيجيريا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.