المحكمة الدستورية تحسم خلاف على قانونية استئجار مطعم "فول وطعمية"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 32 قضائية دستورية، المقامة من سماح سليمان على، وسمية سليمان على، ضد ورثة رفعت عبده محمد ممثلين في الوريث الظاهر لهم روحية محمد محمد، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.
وتشمل تفاصيل الدعوى إذ تضمنت أنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969
في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
ووفق أوراق الدعوى، فإن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعيتين أقامنا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبًا للحكم بطردها من العين محل النزاع
تأسيسا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار، دون موافقة كتابية صريحة منهما؛ فأقامنا الدعوى السالفة
وقدمتا صورة من عقد الإيجار جحدته المدعى عليها الأخيرة، فوجهنا إليها طلبا عارضا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثهما ومورث المدعى عليها اعتبارا من 1974/12/1، بأجرة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها، وإلزامها بأن تقدم أصل عقد الإيجار الموجود تحت يدها عن عين النزاع
وطلبت المدعيتان إحالة الدعوى إلى التحقيق الإثبات فقد العقد وبجلسة 2009/5/4، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المشرع في المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبيئة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبيئة فيما يجب إثباته بالكتابة.
وتابعت الدعوى، أنه في جلسة 2009/11/23، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969المار ذكره أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة
مما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدًا مكتوبا، حتى لو فقد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، مما يقيم تمييزا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة
وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان قد خالفا المواد 4و 7 و34و 40و 68 و69 من دستور سنة 1971، متى كان ما تقدم، وكانت المناعي التي أوردتها المدعيتان في صحيفة دعواهما طعنا على دستورية النص المطعون فيه مردها إلى الفهم الخاطئ لهذا النص
والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فإن ذلك مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة لهما في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة فول وطعمية المحكمة الدستورية المؤجر والمستأجر المدعى علیها عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. الفنان محمد غنيم يتصالح مع طليقته أمام المحكمة
تصالح الفنان محمد غنيم مع طليقته خلال نظر ثاني جلسات إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة على خلفية اتهامه بتهديدها بسبب خلافات بينهما، وتعهد خلال الجلسة بعدم التعرض لها مرة أخرى.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم على خلفية اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس 3 سنوات، وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل الفنان في الجلسة السابقة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقال المحامي إسماعيل بركة، دفاع الفنان محمد غنيم، في وقت سابق إن قرار القبض على موكله جاء لتنفيذ قرار المحكمة، نتيجة تغيبه عن حضور جلسة المعارضة على الحكم الغيابي الصادر بحقه، بالسجن 3 سنوات، وذلك لاتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
وأوضح «بركة»، أن الفنان سيظل محتجزًا في قسم شرطة مصر القديمة لحين انعقاد الجلسة، مؤكدًا ثقته في أن تتيح إعادة المحاكمة الفرصة الكاملة لموكله لتقديم دفاعه أمام القضاء.
وكان قد توجه الفنان محمد غنيم، إلى مقر نيابة مصر القديمة، لإنهاء إجراءات إعادة محاكمته، في القضية الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، ومن المقرر أن يتم حبسه داخل قسم شرطة مصر القديمة لحين تحديد موعد إعادة جلسته.
وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على الفنان محمد غنيم لتنفيذ قرار المحكمة بالحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابا لاتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، ليتقدم دفاع المتهم، بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر ضد موكله.
واتهمت النيابة في القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة، محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيبا بشريا وممثلا، مخلى سبيله، بأنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكي خليفة، كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن، بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل، وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحيل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًمباحث التموين تضبط 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط متهم بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من السائقين بألف مسكن
ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه