محظور عملهم في هذ الأوقات.. ضوابط تشغيل الأطفال بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وضوابط وعدد ساعات العمل تشغيل الأطفال في القطاع الخاص.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت القطاع الخاص، كما يلي:
- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، تُحدد بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
- يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تُثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المُختص.
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، عمل الآتي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المُختصة.
3- أن يُبلغ الجهة الإدارية المُختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المُكلفين بيها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.
اقرأ أيضًا:
حكومية وخاصة وأهلية.. الجامعات والمعاهد المعتمدة بالتعليم العالي
بعد موجة الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون العمل عدد ساعات العمل تشغيل الأطفال في القطاع الخاص العطلات الرسمية طوفان الأقصى المزيد تشغیل الأطفال یحظر تشغیل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.