200 جنيه رسوماً وضرائب على هذه الفئات من السيارات طبقًا لقانون المرور
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب السيارات قانون المرور الأتوبيس العام
إقرأ أيضاً:
منصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان القانون الجديد للإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن المرحلة الأولى ،من تطبيق القانون ،ستشمل رفع القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية، بمقدار 250 جنيهًا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك لصالح المالك.
القيمة الإيجاريةوأضاف، رئيس لجنة الإسكان ،بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية، ستُرفع بعد ذلك بشكل تدريجي، وفقًا لطبيعة كل منطقة، وذلك على أقساط ،تمتد أيضًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وأشار الفيومي أنه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة بالمستشفيات والمدارس أن الدولة ستكون مسؤولة عن توفير بدائل للمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات، منوهاً على عدم تأثرهم بأي أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق القانون الجديد.