بمناسبة شهر الخير.. زيادة حصة الفرد من التموين قبل رمضان 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
في بداية شهر مارس لعام 2024، تزايد الاهتمام بتعزيز حصة الأفراد من المواد التموينية، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر فترة زيادة الاستهلاك والحاجة الملحة للمواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن تسعيرة المواد التموينية لشهر مارس، حيث سيتم بدء توزيعها اعتبارًا من الجمعة الأولى للشهر.
في مارس 2024 تم تحديد الحصة الشهرية من الزيت والسكر لكل شخص، حيث يمنح الأفراد زجاجة زيت بسعة 800 مللي لتر، بما لا يزيد عن أربع زجاجات لكل بطاقة وكيلوجرام من السكر لكل شخص بحد أقصى ستة كيلوغرامات لكل بطاقة.
ومن ناحية أخرى، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قطعي الشائعات حول زيادة مخصصات التموين قبل شهر رمضان لعام 2024، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يجعل الناس يأملون في إعلان يرفع من مخصصات بطاقات التموين لتقليل الضغوط المعيشية.
زيادة نصيب الفرد في تموينومن المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سلسلة من الإجراءات الجوهرية قريبًا لدعم وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد.
وفيما يخص تفاصيل تسعيرة السلع لشهر مارس 2024، فقد جاءت كالآتي:
السكر بوزن كيلوجرام واحد بقيمة 12.60 جنيه مصري.زيت الطعام بحجم 800 ملليلتر بسعر 30 جنيه مصري.عبوة مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 13 جنيه مصري.عبوة مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 6.5 جنيه مصري.العدس المجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه مصري.الفول بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات مصري.الدقيق بوزن كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيه مصري.الشاي الناعم بحجم 40 جرام بسعر 5 جنيهات مصري.الصلصة بوزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات مصري.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين حصة الفرد رمضان 2024 جنیه مصری جرام بسعر شهر مارس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .