رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.

ورفعت مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.

بيد أن المحامين الذين رفعوا الدعوى أعلنوا أمس أن المحكمة رفضتها، وأكدوا أنهم سيستأنفون القرار.

وكان المحامون قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.

وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن لندن منحت في السنوات القليلة الماضية لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية.

"رخصة للقتل"

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين قوله إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعليا تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام.

وأشارت الصحيفة إلى وثائق محكمة تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي وأظهرت أن مستشارين قانونيين بوزارة الخارجية البريطانية لم يتوصلوا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على غزة.

يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل.

كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف بيع القنابل والبنادق لإسرائيل
  • الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة بيرني ساندرز لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل
  • عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
  • عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير
  • رفض دعوى إثبات نسب طفل لـ لاعب الزمالك السابق
  • إسرائيل ترفض توجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية وتعتبره خضوعا للضغوط
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • وزير الخارجية: مطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة
  • سيلين شميت لـ سانا: تقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان