حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. مع قرب حلول ليلة النصف من شعبان، يتسأل كثيرون عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهل الاحتفال بهذه الليلة المباركة جائز أم أنه محرم؟
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذلك في بيان لها قالت فيه: إن الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان المبارك مشروع على جهة الاستحباب، وقد رغب الائمة في إحيائها، واغتنام نفحاتها، عن طريق قيام ليلها وصوم نهارها، سعيا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.
وقالت دار الإفتاء إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445 هـ الموافق 24-2-2024م وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445 هـ الموافق 25-2-2024م
أحب الاعمال فى ليلة النصف من شعبانكل أعمال الخير محببة فى ليلة النصف من شعبان، وأضحت دار الإفتاء المصرية أكثر الاعمال التي يمكن من خلالها اغتنام فضل هذه الليلة ومنها: قراءة القرآن، والاستغفار، وصيام نهارها، وقيام الليل، وصلة الرحم، وقضاء حاجة المسلمين، وبر الوالدين وطاعتهم، والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي، وذكر الله عز وجل، وإخراج الصدقات.
فضل ليلة النصف من شعبانوأكدت دار الإفتاء، خلال حديثها عن فضل ليلة النصف من شعبان، أن هذا الشهر من الأشهر المباركة، ويجدر بالمسلم فيه أن يحاسب نفسه على ما قدم طوال العام، وإذا وجد تقصيرًا أو اقترف معصية عليه أن يستغفر ربه ويتوب من معاصيه، حتى يستعد لشهر رمضان المبارك، بروح يملؤها الإيمان والقرب إلى الله.
اقرأ أيضاًاحسب بنفسك قيمة زكاة الفطر.. دار الافتاء تكشف سر 15 جنيه
غدا.. الافتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قراءة القرآن الصلاة على النبي ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان صيام لیلة النصف من شعبان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي عند اجتماع صلاتي العيد والجمعة.. تعرف عليه
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر التي لا يجوز للأمة الإسلامية بأكملها تركهما معًا، حتى في حال اجتماعهما في يوم واحد، لما لهما من أهمية كبرى في الحياة الدينية للمسلمين.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى عن اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد، أن الفقهاء اختلفوا في مدى إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة بالنسبة للأفراد، إذا اجتمعت الصلاتان في يوم واحد، حيث يرى الحنفية والمالكية أن كلًا من الصلاتين واجبة ومستقلة، ولا تُغني إحداهما عن الأخرى.
أما الشافعية، فرأوا أن صلاة الجمعة لا تسقط عن من صلى العيد جماعة، إلا إذا كان أداء الجمعة يسبب له مشقة واضحة.
في حين ذهب الحنابلة إلى أن من صلى العيد جماعة تُسقط عنه الجمعة، لكن عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات، مستندين في ذلك إلى حديث النبي: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمّعون» (رواه أبو داود).
وأكد الأزهر أن من وجد مشقة في أداء الجمعة بعد صلاة العيد؛ كالسفر، أو المرض، أو بعد المكان، أو فوات مصلحة معتبرة، فيجوز له تقليد القول الذي يجيز ترك الجمعة، مع أداء صلاة الظهر بدلًا عنها، أما من لم يُعانِ من مشقة، فالأولى له أداء الصلاتين معًا، اقتداءً بهدي النبي.
اجتماع العيد والجمعةوقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فذلك فضل عظيم يُغتنم ، والأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين وأداء الصلاتين في جماعة، فيصلي العيد في الخلاء أو المسجد وفق ما تيسر والجمعة في المسجد فليفعل، وهذا هو الراجح عند جمهور الفقهاء، وفيه خروج من الخلاف.
وأضاف مختار جمعة، في منشور له عن اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، أن من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى.
وتابع: فمن كان من هؤلاء فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام، أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.
وأكد مختار جمعة، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.