«الإفتاء» توضح فضل صيام الأيام البيض من شعبان: تبعد عنك النار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الأيام البيض من كل شهر عربي أمر مستحب وهو وصية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يسعى كثير من الناس لاقتناص هذه الأيام المباركة بالصيام والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ويتساءل كثير من الناس عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان التي بدأت اليوم وهي أيام 12 و 13 و 14 من الشهر العربي، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وأضاف دار الافتاء في فتوى لها تتحدث فيها عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان، إن من واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»، مضيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض من كل شهر ومن شعبان.
صيام الأيام البيضواوضحت الافتاء خلال حديثها عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان أن صيام هذه الأيام يعتبر من التطوع لله عز وجل للتقرب منه وورد عدد من الاحاديث عن فضل صيام هذه الأيام أنه يبعد عن النار ويقي المسلم حرها فعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، كما يجازي بفرحتين من عند الله فثبت في البخاري ( 1904 )، ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأيام البيض من شعبان صيام الأيام البيض من شعبان دار الإفتاء المصرية الإفتاء صلى الله علیه وسلم هذه الأیام
إقرأ أيضاً:
النقوط فى المناسبات هل هو دين أم هدية؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: النقوط عادةٌ مستحبةٌ، تعارف الناسُ عليها منذ القِدَم، وعمِلوا بها في مختلف الأزمان؛ لما فيها مِن التقدير المادي والمعنوي فيما بينهم.
فالتقدير المادي: فما يترتب عليها مِن تخفيف الأعباء المالية التي تُخَلِّفها مِثلُ هذه المناسبات، ومعاونة صاحبها وتلبية ما يحتاجه فيها مِن النفقات والطلبات، ومساندته.
وأما التقدير المعنوي: فما فيها مِن جبر الخواطر، والمواساة، وتأليف القلوب بين الناس، فإن القلوبَ مجبولةٌ على حُبِّ مَن يُحسن إليها، لا سيما إذا كان صاحب المناسبة في حاجة إلى مَن يكاتفه ويسانده ويقدره في مثل هذه الأوقات.
وأوضحت أن الأصل في النقوط أنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات.
وتابعت: وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
عادة النقوطومِن أجْل هذه المعاني وغيرها: لم تكن عادة النقوط مقصورةً على عوامِّ الناس دون غيرهم، بل عَمِلَها السلاطين والأمراء في مختلف المناسبات التي كانت تحدث لهم.
و جرى العرف في مصر إلى يوم الناس هذا مِن غير نكير بينهم.
الحكم الشرعي للنقوط الذي يقدم في المناسبات وأقوال الفقهاء في ذلك
أما عن التكييف الفقهي للنقوط، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
القول الأول: أن النقوط يعطى بقصد الثواب، والمقصود بـ"الثواب": أن يُعطي بقصد العِوض بالمثل أو الزيادة عليه، وذلك عند حصول نظير المناسبة التي أهْدَىَ فيها أو مثلها، فهو كهبة الثواب.
القول الثاني: أن النقوط هبةٌ محضةٌ أو هديةٌ، لا يَلزم الآخِذَ ردُّها، إلا إذا بَيَّنَ المعطي أنَّ عطاءه على سبيل القرض، ونَوَى ذلك، وصُدِّق على قوله.
القول الثالث: أن النقوطَ قرضٌ يجب سدادُهُ مستقبلًا، أي: أنه يصير دَيْنًا في ذمة الآخِذ، ويجب عليه أن يَرُدَّ مثله أو قيمته إلى المعطي، فَمَتَى طالَبَ المعطي به وَجَبَ رَدُّهُ إليه، ومقتضاه: أنه مِن جُملة الدُّيون المتعلقة بالتركة عند حصول الوفاة.
فيتحصَّل مما سبق: أنَّ الخلاف بين الفقهاء في التكييف الفقهي للنقوط، هل هو هبة ثواب، أو قرض، أو هدية محضة؟ مبنيٌّ على اختلاف العرف والعادة كما هو واضح مِن سياق النصوص، ومِن المعلوم أن الأعراف والعادات تتغير بتغيُّر الأماكن والبلدان والأشخاص والأزمان، ومِن ثَمَّ فقد قرَّر الحُكْمَ كلُّ فقيهٍ بما استقرَّ عليه العُرف في زمانه ومكانه، ووفقًا لِمَا اعتاده الناسُ في هذا الشأن وتَلَقَّوْهُ بالقبول، وكان سببًا لدوام هذه السُّنَّة الحَسَنَة فيما بينهم مِن غير نزاعٍ، ولا تبادُل لَوْمٍ ولا عِتَاب؛ فإن "العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ، أَيْ: مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا.
بيان أن إعمال العرف في العلاقات الاجتماعية خير من إهماله
مِن المقرر شرعًا أن إعمال العرف في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص والمقدار المقدَّم، ويحكم عليه بالمقاصد مع القرائن والأحوال، فإن جرى العرف على أنه يقدَّم كهبةٍ مجردةٍ أو هديةٍ، فلا يلزمه الرجوع به إلا من باب رد الإحسان بالإحسان، وليس على المعطي المطالبة بشيء منه؛ لأن الهدية لا يُسأل عنها ولا عن ردها، وإن كان العرف على أنه دَيْنٌ يلزم الآخِذَ رَدُّهُ للمعطي إذا حصل له نظيرُه، فعليه رَدُّهُ، وللمعطي المطالبة به عادةً، وإن كان العرف على أنه هدية للثواب، كان على الآخِذِ أن يجازي مَن أهدى إليه بِرَدِّ المثل أو الزيادة عليها أو النظير عند حصول أقرب مناسبةٍ للمعطي.
هذا؛ لأن الأعراف معتبرة في العقود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن العُرف هو أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، إذ لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
نصيحة دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن
الذي تنصح به دارُ الإفتاء المصرية الناسَ أن يتكاتفوا ويتعاونوا في المَسَرَّات وعند نزول المُلِمَّاتِ ولو بالكلمة الطيبة، كما يستحب أن يكون العطاء بِسَخَاءِ نَفْس، فيقصد عند العطاء عمل الخير والمعروف ومساعدة الناس وإعانتهم في السراء والضراء ابتغاء مرضات الله، فتعمُّ المحبة بذلك وتدوم الألفة؛ تصديقًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن".
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، والطبراني في "الأوسط"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» أخرجه الأئمة: الشهاب في "المسند"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وأبو نعيم في "الحلية".
كما يُراعَى أنَّ مَن أُهدِيَ إليه شيءٌ، فقدر على رد مثله أو نظيره، فينبغي له أن يسارِع في ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86].
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".