مدة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها لتجنب الإلغاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية المختصة للعمل على تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة إخطار اللجنة الفنية التي تفحص ملف التصالح مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات خلال أسبوعين، على أن تحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء للأوراق بما لا يتجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
وأشارت لائحة قانون التصالح إلى قيام الأمانة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة، والمستندات المرفقة بطلب التصالح وفق النموذج 5 وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
اللجنة الفنية تعمل على دراسة الطلبوأوضحت لائحة قانون التصالح أن اللجنة الفنية تعمل على دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات المطلوبة لتقنين الوضع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تحتاجه من مستندات مطلوبة للبت في طلب التصالح، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم اللجنة بإخطار مقدم طلب التصالح استكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة لاستيفاء الأوراق بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
رفض طلب التصالحوفيما يتعلق بعدم استكمال الأوراق، أشارت اللائحة إلى أنه حال قيام طالب التصالح بتقديم المستندات غير كاملة أو عدم استيفاء الأوراق خلال الفترة المحددة يتم رفض طلب التصالح، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع ذكر الأسباب، وفي حالة استكمال المستندات تقوم اللجنة بالتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 اللجنة الفنیة طلب التصالح من تاریخ
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.