تسجيل 72 حالة وفاة على الأقل بنيجيريا جراء حمى لاسا منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت سلطات الصحة العامة المحلية في نيجيريا، أمس الخميس، عن تسجيل 72 حالة وفاة على الأقل جراء تفشي حمى "لاسا" منذ مطلع السنة الجارية.
وحسب تقرير صادر عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن هذه الوفيات الـ 72 هي جزء من إجمالي 411 حالة مؤكدة إلى حد الآن عقب تفشي وباء الحمى النزفية الفيروسية، المسجلة في 21 ولاية في البلاد منذ يناير الماضي.
وأوضح المركز أنه تم الإبلاغ عن 65 في المائة من إجمالي الحالات المؤكدة في ولايات أوندو وإيدو وباوتشي الثلاث، بينما تم الإبلاغ عن 35 بالمائة في الولاية 18 الأخرى.
من جانب آخر، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الأمراض، إنه تم تسجيل ما مجموعه 2122 حالة مشتبه بها حتى الآن خلال هذه السنة، ما يمثل انخفاضا كبيرا عن عدد الحالات المشتبه فيها التي سجلت في نفس الفترة من سنة 2023 والتي بلغت 8280 حالة.
وأفاد التقرير ذاته بأن اثنين من العاملين في المجال الصحي قد أصيبا حتى الآن بوباء حمى "لاسا" في البلاد، بينما تتراوح الفئة العمرية الغالبة من الضحايا بين 21 و 30 سنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التزامات حددها قانون المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة والمنشأة.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.