مصدر بلجنة التراخيص: كل المحلات التجارية غير مرخصة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن كل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمقاهي في مصر حاليا غير مرخصة، سواء كانت حاصلة على ترخيص وفق القانون القديم أو غير مرخصة ممن ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على مستوى الجمهورية، حيث ينطبق القانون على نحو 316 نشاطا تجاريا متنوعا من أغذية وملابس وكافيهات وورش ومطاعم وخلافه.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لا بد من تشجيع أصحاب المحال على الدخول في إجراءات الترخيص والتعامل بشكل رسمي والعمل بنظام الشباك الواحد والقضاء على أي عراقيل أو روتين، والتيسير على المواطن بالتعامل مع جهة واحدة والتيسير في رسوم ترخيص المحال واتباع القانون في هذا الشان والالتزام بالمهلة التي حددها القانون للحصول على الرخصة وهى 90 يوما أقصى مدة استصدار الرخصة من تاريخ تقديمها.
ترخيص الأنشطة التجاريةوحذر من أي تعقيدات تواجه ترخيص المحلات والأنشطة التجارية التي ينطبق عليها القانون، حتى يتم إدخال المحلات في الاقتصاد الرسمي وإجراء حصر بها وحصول الدولة على مستحقاتها وأيضا المواطن يتعامل بشكل طبيعي دون أي مضايقات، حيث نص قانون المحال أن أول عام من تطبيق القانون يسمح للمحال غير المرخصة بالتقديم والحصول على الرخصة، والمحال المرخصة أمامها فرصة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 للتقديم والحصول على الرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الاقتصاد الرسمى الشباك الواحد قانون المحال تراخيص المحلات قانون المحلات التجارية لجنة تراخيص المحال
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.