شربت سهوا وأنا صائم في النصف من شعبان.. هل يجوز؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صيام النصف من شعبان.. بعد انتهاء يوم النصف من شعبان ورفع أذان المغرب، يبحث الكثير من المسلمين عن حكم الأكل والشرب ناسيًا خلال صيام النصف من شعبان.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، ـ إنه إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا حرج عليه، سواء كان صائما صوم فرض أو نفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
وأوضحت اللجنة: «أما إن أكلت أو شربت متعمدا ثم تذكرت أنك تريد الصيام فصيامك باطل لا يصح».
هل يوجد قضاء أو كفارة؟من جانبه، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح، سواء كان فرضا كصوم رمضان، أو كان تطوعا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.
وأضاف عبد الحميد الأطرش، أن رجلا أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم»، فقال له النبي: «أطعمك الله وسقاك»، وبناء على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.
وتابع، أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه، وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.
اقرأ أيضاًالرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة الأقصى بين الماضي والحاضر احتفالا بالنصف من شعبان
ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكم الشرعي حكم الشرع حكم صيام شعبان حكم صيام شعبان كاملا حكم صيام نصف شعبان النصف من شعبان أو شرب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم خلع ملابس الإحرام وتبديلها خلال فترة الإحرام، حيث سمع من بعض الأشخاص أن الحاج لا يجوز له تغيير ملابسه حتى يوم العيد، بعد أداء الرمي والطواف والحلق أو التقصير.
دار الإفتاء أوضحت أن خلع ملابس الإحرام وتغييرها أثناء الإحرام أمر جائز، ولا حرج فيه، طالما أن المحرم، سواء كان رجلًا أو امرأة، لم يرتكب أيًّا من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس.
وبيّنت الإفتاء أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو ارتداء الملابس المخيطة، استنادًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس المحرم، فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين"، والحديث متفق عليه. فالحظر في لبس المخيط للرجل إنما هو من باب ترك مظاهر الترف.
أما بالنسبة للمرأة، فأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن ترتدي المرأة المحرمة ما تشاء من الملابس، حتى وإن كانت مخيطة، بشرط ألا تغطي وجهها أو يديها، وذلك لأن إحرام المرأة يكون في كشف الوجه والكفين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.