ضبط ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية، وبحوزته 27 قطعة سلاح نارى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.
تم ضبطه وبحوزته (6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية)، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.
وفى سياق آخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص حاصل على بكالوريوس - مقيم بالقليوبية، بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة فى العديد من المجالات، مما مكنه من العمل بكبرى الشركات بالبلاد وتردده على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العبور وبحوزته (شهادات دراسية متنوعة "مزورة" - أدوات التزوير "جهاز حاسب آلى لاب توب – طابعة" – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية سلاح ناري بنادق خرطوش الأسلحة النارية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».