اكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن بركة استعرض، خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع، أهم الإنجازات المحققة خلال 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.

وأبرز الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المئة سنة 2024 مقارنة ببرنامج سنة 2023.

وأوضح أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أكد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).

وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، مبينا أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.

كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

وشدد على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وسجل بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية ” يعد واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أزيد من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي”، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يتابع جهود تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام 2025
  • ازدهار أنشطة قطاع المقاولات في المدينة المنورة يحفّز الاستثمار ويدعم تطوير البنية التحتية
  • محافظ الغربية: محور محلة منوف نقلة تنموية لتطوير البنية التحتية بالمنطقة
  • «أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم البنية التحتية
  • لدعم البنية التحتية الرقمية.. إنزال الكابل البحري SMW-6 بمدينة رأس غارب
  • محمود سامي عن حادث المنوفية: السائق مسئول جنائيا والدولة عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية
  • بشرى لأهالي عسيلان: وحدة خفض الجهد قادمة.. جنة هنت تؤكد التزامها بدعم البنية التحتية في شبوة
  • ود الأمين.. تعاني المدارس الثانوية والابتدائية للبنين والبنات من ضعف البنية التحتية والحوجة إلى ترميمات عاجلة