تصدر محكمة جنح أكتوبر، غدًا الأحد، الحكم على المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته أمام جهات التحقيق: لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت أحاول تفادي تمامًا وقوع الحادث، ولكن لم أستطع، وأكد: سيارة زنقت عليَّ حاولت تفاديها، فاتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بإصابة شخصين أثر حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته في حادث التصادم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر مصرع الفنان أشرف عبد الغفور حادث سير بأكتوبر الفنان أشرف عبد الغفور

إقرأ أيضاً:

10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج" في 23 يونيو الجاري لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين .

كانت  الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت  حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص"  في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات .

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصرع 6 سياح في حادث انهيار جسر قديم .. فيديو
  • الجلفة.. قتيلان في حادث اصطدادم سيارة بدراجة في مسعد
  • تامنغست .. وفاة شخص دهسته سيارة 
  • خلص عليها بشومة.. شاب ينهي حياة شقيقته لرفضها إعطاءه المال بطنطا
  • الحبس 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • اليوم.. الحكم على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر
  • حدث وأنت نائم| اندلاع حريق داخل مول شهير بأكتوبر.. ومصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروع
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في تصادم بطريق وادي النطرون بالبحيرة
  • 10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة