فتاوى تشغل الأذهان.. حكم استعمال الصابون والمعقمات أثناء الإحرام.. كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
حكم استعمال الصابون والمعقمات ذات الرائحة أثناء الإحرام
كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة .. دار الإفتاء تجيب
حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.
أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟".
ورد دار الإفتاء، من إنه لا يجوز للمُحرِم وضع الكريمات ذات الرائحة العِطْرية التي تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب بنفسها، فيجوز استعمالها حال الإحرام، ولا حَرَج في ذلك، وليس على المُحرِم حينئذٍ فدية، والأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة خروجًا مِن الخلاف.
واتفق الفقهاء على أنَّ مِن محظورات الإحرام: التَّطيُّب في البَدَن أو الثوب؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ سأله عَمَّا يَلْبَس الـمُحرِم: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان» متفق عليه.
ونَقَل الفقهاءُ الإجماعَ على ذلك، كما ذَكَر العَلَّامة أبو الحسن ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع" (1/ 258، ط. الفاروق الحديثة).
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا كان المأموم يريد الخروجَ ليكمل الصلاة وحده دون الإمام فلا ينوي الخروج من الصلاة بالكلية، وإنما فقط ينوي مفارقةَ الإمام، وهذا معناه قَطعُ الاقتداء به، ويُكمِلُ صلاتَه وَحدَه، وتكون صحيحةً مع فواته ثواب الجماعة.
أما إن كان المأموم يريد الخروج من الصلاة بالكلية فشأنه في ذلك شأن المنفرد والإمام؛ يخرج بقطع نية الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام ولا غيره. ولكن لو قطع صلاة الفريضة لغير عذر منفردًا فإن ذلك حرام، وإن كانت نافلة فخروجه منها لغير عذر مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [الحديد: 33].
وأما عند العذر في الفريضة أو النافلة فلا حرج عليه؛ لأن "الضرورات تُبِيحُ المحظورات".
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.
قالت دار الإفتاء، إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الصابون صلاة الجماعة دار الإفتاء الإحرام دار الإفتاء المصریة خروج ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن إمكانية أداء الصلاة قبل وقتها في المنزل، استعداداً للخروج للدراسة، مع عدم القدرة على الصلاة خارج البيت.
وأكدت أمانة الفتوى، أن أداء الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي غير جائز، حتى مع وجود ظروف مثل العمل أو الدراسة أو السفر، وأن الصلاة في هذه الحالة تكون باطلة.
وأوضحت أن المسلم إذا اضطر لركوب وسيلة مواصلات قبل دخول وقت الصلاة، فعليه أداؤها فور دخول وقتها.
وفي حال تمكن من النزول لأدائها في الطريق، وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن من النزول، فعليه الصلاة داخل وسيلة النقل حسب استطاعته، سواء قائماً أو جالساً، مع إعادة الصلاة لاحقاً عند الوصول، لأن مثل هذه الأعذار تعتبر نادرة وعادة ما يمكن إيجاد مكان مناسب للصلاة.
وبخصوص السفر، أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة أو جمعها قبل مغادرة حدود بلده فعلياً، وذلك لأن أحكام السفر لا تنطبق إلا بعد تجاوز العمران.
وفيما يخص جمع الصلوات، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد إلا في حالات محدودة كالسفر، حيث يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقط.
أما في حالات الإجهاد الشديد الذي يخشى معه فوات الصلاة، فيجوز الجمع عند الضرورة دون اعتياد، شريطة أن يكون ذلك لحاجة حقيقية وليس لمجرد الراحة أو النوم.
هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن خروج صلاة الضحى عن وقتها المحدد لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة، ويمتد حتى قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأضاف الشيخ ممدوح، ردًا على سؤال ورد إليه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب من أحد المتابعين يقول: «صليت صلاة الظهر ثم تذكرت أني لم أصلي الضحى؛ فهل يصح لي قضاءها؟»، أن قضاء السنن الرواتب جائز شرعًا، ومنها صلاة الضحى، كما هو الراجح عند أغلب الفقهاء.
وأوضح أن المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها أفضل، حيث تعمل السنن القبلية للصلاة على تهيئة القلب للخشوع في الفريضة، بينما تساعد السنن البعدية على تعويض أي نقص وقع أثناء الصلاة.
وفيما يخص فضل صلاة الضحى، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنها صلاة مستحبة تؤدى بعد طلوع الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة تقريبًا، وتمتد إلى ما قبل الظهر بقليل، وتعرف أيضًا بصلاة الأوّابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.