معنى قيام الليل الوارد في سورة المزمل.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الفرق بين معنى القيام الوارد في صدر سورة المزمل وفي نهايتها؟ حيث ورد في صدر سورة المزمل أن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ • قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا • نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الفرق بين معنى القيام في صدر السورة ومعناه في نهايتها: أن قيام الليل في أول السورة على سبيل الفرض سواء كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصةً أو كان له ولأمته.
أما قيام الليل في نهاية السورة فهو على سبيل التطوع تخفيفًا من الله عز وجل عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت، أن تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب، وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير، وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزمل قيام الليل
إقرأ أيضاً:
حكم الاغتسال من الجنابة في الليل.. وهل الملائكة تلعن الجنب؟
الاغتسال من الجنابة في الليل .. يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الاغتسال من الجنابة في الليل، وهل الملائكة تلعن الجنب؟، وما حقيقة الأكل على جنابة يورث الفقر؟
ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز ما جاء في شأن الجنابة وحكم الاغتسال منها في الليل أو التأخير للصباح.
الاغتسال من الجنابة في الليلالغسل من الجنابة وغسل شعر المرأة من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين خاصة النساء، فيجعله الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري،
والغسل من الجنابة له صفتان أولهما صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
وصفة الغسل الكامل هي الجمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
هل يجوز غسل الجنابة بسرعة وحكم تأخيره؟وقالت الإفتاء إن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.