برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يوفر الحماية الاجتماعية للأفراد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب أبو النجا المحرزي ، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.
وأوضح أبو النجا المحرزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.
وأشار النائب أبو النجا المحرزي ، إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".