أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.

سرعة الإبلاغ عن الابتزاز

وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

قوانين اللحظات الأخيرة.. الجدل يتصاعد تحت قبة البرلمان المصري

القاهرة- في خطوة أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان المصري، تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع القوانين الحساسة، قبل أيام من نهاية دورة الانعقاد وعمر البرلمان الحالي، شملت ملفات التعليم والرياضة والإيجارات القديمة.

وبينما تقول الحكومة إن هذه القوانين تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، يرى منتقدون أنها جاءت متأخرة وتفتقر إلى التشاور المجتمعي والدراسة الكافية، ووصفت بأنها محاولة "للتشريع في اللحظة الأخيرة".

وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية يوم 15 يوليو/تموز الجاري. وقد يرى المجلس مدّها لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر للانتهاء من كل القوانين المطروحة أمامه، وبعد ذلك يدخل المجلس في الاجازة البرلمانية.

ولن يعود البرلمان مجددا؛ لأن الانتخابات مقررة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب المقبل.

ومن أبرز الانتقادات التي طالت الحكومة على خلفية القوانين المطروحة في أيام البرلمان الأخيرة، ما عبر عنه رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، الذي انتقد طريقة تقديم مشاريع القوانين، لا سيما المتعلقة بالإيجارات القديمة والتعليم، متهما الحكومة بأنها "غير مستعدة لتنفيذها وتفتقر للبيانات والإحصائيات".

من جانبه، قال رئيس "حزب العدل" النائب عبد المنعم إمام، إن القوانين المطروحة، وعلى رأسها قانونا التعليم والإيجار القديم، "تحتاج إلى حوار مجتمعي لا يقل عن 3 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة كانت نائمة طوال السنوات الماضية، وتذكرت أهمية التشريع في آخر لحظة".

وقد وافق مجلس النواب، الأربعاء، على قانون الإيجار القديم بشكل نهائي بعد تعديل المادة 8 بشكل يشترط "عدم إخلاء المستأجر الأصلي للعقار قبل توفير سكن بديل" وهو مالم تتضمنه المادة سابقا. بينما لا يزال قانونا التعليم والرياضة قيد المناقشة في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية.

اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب الذي عقد الأربعاء الماضي، الثاني من يوليو/تموز  (الصحافة المصرية) قانون التعليم

يرى الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد العزيز، أن مشروع قانون التعليم "لم يقدم تغييرات حقيقية، وإنما صيغ بعبارات مطاطة لتبدو وكأنها تجديد".

إعلان

وقال عبد العزيز في حديثه للجزيرة نت "لا يمكن إقرار قانون كهذا دون وجود خطة واضحة ومحددة لتطوير التعليم، خاصة الفني منه".

وأضاف أن "بعض بنود القانون تتضمن منح وزير التعليم تفويضا مفتوحا بشأن نظام البكالوريا"، وهو ما يرفضه، موضحا أن "هذا أمر خطير، لأن أي وزير قادم قد يغير النظام بالكامل دون رقابة، وهذا يفتح المجال لمزيد من الفوضى في التعليم".

وشدد عبد العزيز على أن تطوير التعليم لا يتعلق بالمناهج فقط، بل يبدأ من المعلم وراتبه وظروف عمله، ويمتد إلى الطلاب واحتياجاتهم ومشاكلهم، متسائلا "إلى متى نظل نصدر الأزمات دون حلول جذرية؟".

في المقابل، يدافع الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة عن مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "نقلة نوعية" تهدف إلى وضع التعليم المصري ضمن منظومة التعليم العالمية.

وقال شحاتة في حديث للجزيرة نت إن القانون يستهدف تطوير التعليم الفني (التقني) ليواكب التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على القيم الوطنية والانتماء من خلال مواد أساسية كالتاريخ واللغة العربية والدين.

وأضاف شحاتة أن القانون يسعى لمد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتيح للطلاب تحسين مجموعهم الدراسي مقابل رسوم رمزية، مما يخفف العبء المادي عن أولياء الأمور، ويرفع من جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح أن القانون يتيح استمرار المعلمين الذين بلغوا السن القانونية في عملهم حتى نهاية العام الدراسي، مقترحا رفع سن التقاعد إلى 65 عاما لسد العجز في أعداد المعلمين، كما يدعو المشروع لإنشاء نظم تعليمية متكاملة توازي التعليم الثانوي والفني، بما ينعكس إيجابا على التعليم الجامعي وتنوع مؤسساته.

وحول الجدل الدائر بشأن مشروع القانون، قال شحاتة إن "كثيرا من الخلافات تعود إلى غموض بنود تتعلق بالتكاليف التي يتحملها الطلاب في النظام الجديد"، داعيا إلى توضيح تلك البنود والرد على المخاوف المتعلقة بمبدأ "تكافؤ الفرص".

قانون الرياضة

بدوره، فتح النقاش حول قانون الرياضة بابا واسعا للجدل، لاسيما بشأن الحديث عن خصخصة الأندية الجماهيرية وطرحها في البورصة.

وقال خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي، للجزيرة نت، إن مصر لديها قانون رياضي منذ عقود، لكن جميع محاولات تعديله خلال الخمسين عاما الماضية انتهت بالفشل.

وأوضح أن فكرة طرح أسهم أندية مثل الأهلي والزمالك في البورصة "تتردد دون وعي"، متسائلا "من يملك هذه الأندية؟ إنها ملك للجمعيات العمومية التي تسدد الاشتراكات السنوية، وليست للدولة".

وبيّن أن النموذج الوحيد المناسب لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية هو تأسيس شركات مساهمة، تتيح لأعضاء الجمعية العمومية امتلاك ما لا يقل عن51% من الأسهم، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، مما يضمن بقاء السيطرة بيد المالكين الحقيقيين للنادي.

ولفت بيومي إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يدفع نحو خصخصة الأندية بزعم ملكية الدولة لها، "وهو أمر غير قانوني" وفق تعبيره. مضيفا أن "الدولة لا تملك هذه الكيانات، وأي محاولة لبيعها للأفراد أمر باطل".

وتوقع خبير اللوائح أن يقر البرلمان مشروع القانون، لكنه لن يصمد طويلا، "لأن من صاغوه غير مدركين لطبيعة العمل الرياضي، وقد يتم الطعن فيه باليوم التالي كما حدث مرارا في العقود الماضية" على حد قوله.

إعلان

وبينما تؤكد الحكومة أن مشروعات القوانين الجديدة تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة والإسكان، إلا أن التوقيت، وغياب النقاش المجتمعي، والغموض في بعض البنود، تبقى عوامل تؤجج الجدل حولها، في مشهد تتكرر فيه الانتقادات بشأن "التشريع المتأخر" و"إدارة الوقت السياسي".

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الداخلية الأسبق يطالب بعقوبات رادعة لكل سائق يتعاطى المواد المخدرة
  • الاحتلال الإسرائيلي يعاقب 50 شخصية بينهم رئيس مؤسسة هند رجب
  • غدا.. "الدولة" يناقش مشروعات 3 قوانين
  • الرئيس السيسي يوجه بإغلاق الطريق الإقليمي في مناطق الصيانة.. نواب: يعكس حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين.. ومطالب بإطلاق حملات مرورية لمواجهة الحوادث
  • حزب الله: الدفاع عن لبنان واجب ولن نُسقط البندقية تحت التهديد
  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه سائق حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية
  • الـيويفا يعاقب برشلونة وتشيلسي بغرامة مالية
  • سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين لشهر يوليو
  • قوانين اللحظات الأخيرة.. الجدل يتصاعد تحت قبة البرلمان المصري