أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.

سرعة الإبلاغ عن الابتزاز

وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

عاجل - تحديث الدوائر الانتخابية في القاهرة ضمن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية 2025

في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، يناقش مجلس النواب حاليًا حزمة من التعديلات الجوهرية على قوانين الانتخابات البرلمانية، بهدف إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة وواقعية، تماشيًا مع التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها مصر، لا سيما محافظة القاهرة، خلال السنوات الأخيرة.

التعديلات لا تسعى إلى زيادة عدد المقاعد النيابية في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإنما تستهدف ضبط الخريطة الانتخابية بما يكفل تمثيلًا منصفًا للمواطنين وفق الكثافة السكانية الحقيقية. ويُعد هذا التحرك جزءًا من رؤية أشمل لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وفي هذا السياق، جاءت بعض التغييرات اللافتة، مثل دمج قسم شرطة عابدين مع دائرتي السيدة زينب والدرب الأحمر، وإضافة قسم النزهة إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر، مما يعكس توجهًا لإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التركيبة الديموغرافية لكل منطقة.

هذه التعديلات تُبنى على أسس علمية دقيقة، تستند إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، وتضع في الاعتبار مبادئ العدالة والتوازن دون الإخلال بثوابت النظام النيابي المصري.


إعادة توزيع عادلة دون زيادة في عدد المقاعد

لا تتضمن التعديلات أي زيادة في عدد أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ.
 التعديل يهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل طبقًا للبيانات السكانية والإدارية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025.

 القاهرة: تغييرات جوهرية في الدوائر الانتخابية

 قسم عابدين أُضيف إلى الدائرة التي تضم السيدة زينب والدرب الأحمر.
قسم النزهة أُضيف إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر أول وثاني وثالث.

 مجلس النواب: المقاعد كما هي لكن بتوزيع جديد

 إجمالي المقاعد: 596 مقعدًا (لم يتغير).
 التعديل طال فقط مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا).
 التوزيع الجديد:

دائرتان بـ 40 مقعدًا لكل منهما.

دائرتان بـ 102 مقعد لكل منهما.

 مجلس الشيوخ: ثبات في العدد وتحديث في التوزيع

 إجمالي المقاعد: 300 مقعد (ثابت).
 التعديل شمل 100 مقعد بنظام القوائم، موزعة على:

دائرتان بـ 13 مقعدًا.دائرتان بـ 37 مقعدًا.

مقالات مشابهة

  • "التربية" تدشن "رقمنة المناهج العُمانية" لدعم التعلُّم الإلكتروني وبناء منظومة تعليمية متكاملة
  • البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
  • رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
  • غدًا.. اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات
  • عاجل - تحديث الدوائر الانتخابية في القاهرة ضمن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية 2025
  • ضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • القصبي يوضح أهم ملامح تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • برلمانية حماة الوطن: تكييف قوانين الإنتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية
  • جلسة عاجلة لمجلس الشيوخ لمناقشة قوانين الانتخابات
  • ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب