أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.

سرعة الإبلاغ عن الابتزاز

وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

عشائر ديالى تتوعد مبتزي الهواتف بفصل يصل الى 50 مليون دينار

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير شؤون عشائر محافظة ديالى العميد علي محمود الربيعي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق عشائر المحافظة على فرض فصل بمبالغ تصل الى 50 مليون دينار لكل من يرتكب الابتزاز عن طريق الهواتف.

وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شيوخ العشائر تباحثت موضوع تكرار جرائم الابتزاز عن طريق الاتصالات الهاتفية والتي شملت شرائح مختلفة بهدف الحصول على أموال او مكاسب والتي تورط بها ضعاف نفوس يحاولون ارعاب ضحاياهم".

وأضاف أن "عشائر ديالى اتفقت على مبدأ ثابت بأن تكون عقوبة من يهدد عبر الهواتف النقالة بفرض (فصول) تتراوح من 10 - 50 مليون دينار مع تغليظ العقوبة في حال تكرارها كونها من الجرائم الخطيرة التي ترهب المجتمع".

واشار الى ان "(الفصول) ستأخذ نطاق مختلف وفق رأي النخب العشائرية في حال التهديد الى اضرار جسيمة تمس الاشخاص او العوائل"، مؤكدا "دعم العشائر لموقف القانون والاجهزة الامنية في القصاص ممن يحاول ارهاب الاسر وابتزازهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تراجع نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا بحالات الابتزاز بنسبة 4% خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، بسبب الجهود الأمنية في متابعة تلك الجرائم وكشفها بوقت قياسي مما دفع للحد من هذه الجرائم".

وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.

مقالات مشابهة

  • "اتصالات التجارة والخدمات" تدشن هويتها البصرية والرقمية الجديدة
  • الأهلي يحاصر بيراميدز.. قرارات جديدة رادعة برعاية الخطيب
  • مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات قوانين للبحث عن البترول
  • رغم التهديد.. رئيس إسرائيل يتعهد بدعم نتنياهو في تنفيذ صفقة الأسرى
  • «موازنة النواب»: 35% من مستفيدي منظومة الخبز لا يستحقونه
  • 4 مشروعات قوانين للبحث عن البترول أمام مجلس النواب غدًا (تفاصيل)
  • الإطاحة بشخص ابتزّ طالبة جامعية في منطقة الجادرية ببغداد
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • عشائر ديالى تتوعد مبتزي الهواتف بفصل يصل الى 50 مليون دينار
  • عروض مغرية جديدة وتخفيضات لدى اتصالات الجزائر