«اتصالات النواب»: لدينا منظومة قوانين رادعة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.
وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.
عقوبات الابتزاز الإلكترونيوقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
السفير المصري لدى بيروت يلتقي عون: المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات
لبنان – أكد السفير المصري لدى بيروت علاء موسى الجمعة إن السلطات المصرية تجري اتصالات لتجنيب لبنان الحرب، مشيرا عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات.
وقال السفير المصري في تصريحات له من قصر بعبدا الرئاسي في لبنان، إن “المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح والمرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات تعمل عليها مصر عبر اتصالات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب”.
وأضاف موسى أن “الدولة اللبنانية قامت بخطوات إيجابية خلال الفترة الماضية ولا سيما عبر تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم وهي خطوة لاقت تفاعلا إيجابيا من الأطراف المعنية وسيبنى عليها في المرحلة المقبلة”.
وكشف موسى أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت الأسبوع المقبل تهدف إلى مواصلة تبادل رسائل الدعم للبنان، معربا عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة.
وتتركز المساعي المصرية في ملف لبنان على محاولة تهدئة الحدود الجنوبية، وتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم دور الدولة والجيش اللبناني جنوب الليطاني، حيث تجري القاهرة تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع بيروت وتل أبيب وواشنطن وباريس، في سبيل الوصول إلى ذلك.
وتهدف القاهرة إلى منع انزلاق المواجهة في الجنوب اللبناني إلى حرب إقليمية أوسع، وإدراج الملف اللبناني ضمن مقاربة أوسع لـ”سلام إقليمي متدرج”.
المصدر: RT