قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بخلية داعش لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالحكم، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم،  اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بالتعدي على طالبة داخل مدرسة خاصة في التجمع لنيابة الطفل
  • تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
  • الحكم على المتهمين بخلية داعش العمرانية الثانية.. في هذا الموعد
  • عاجل.. حجز محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش" للنطق بالحكم
  • 28 مايو.. الحكم على المتهمين في قضية «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • الحكم على المتهمين بـخلية داعش العمرانية الثانية” 28 مايو
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • بعد قليل.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـخلية داعش العمرانية الثانية”
  • معهد واشنطن: داعش زاد من هجماته ضد الحكومة السورية الجديدة