السجن 3 سنوات للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح أكتوبر اليوم الاثنين، بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات.
استمعت المحكمة بالجلسة السابقة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.
وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد، حيث شهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.
وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية، وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف عبد الغفور إسكندرية الصحراوي الفنان أشرف عبد الغفور الفنان الراحل أشرف عبد الغفور النيابة العامة حادث مروري مصرع الفنان أشرف عبد الغفور النیابة العامة وإصابة زوجته
إقرأ أيضاً:
جريمة داخل المسجد.. أقوال شاهد تحول وفاة الخطيب من قــ.تل عمد إلى خطأ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهما يعمل طبيبا صيدليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد، واستمعت النيابة إلى جار الضحية، وهو أحد شهود الواقعة.
جار الضحية - شاهد على الجريمة
س: ما صلتك بالمتوفى إلى رحمة مولاه ؟
ج / هو جاري من ساعة ما وعيت على الدنيا وعنده ٦٧ سنة.
س: وهل شاهدت واقعة الوفاة للمجني عليه سالف الذكر؟
ج: أيوة.
س: ما تفصيلات حدوث إصابة المجني عليه تحديداً والتي أودت بحياته؟
ج: اللي حصل إن يوم الحد اللي فات ده اجازتي من كل أسبوع كنت قاعد مع صاحبي على قهوة الصعيدي، اللى عندنا في وسط البلد.
وإحنا قاعدين صاحبي جاله تليفون إن عيلة تانية ماسكين في والدك وفيه خناقة أمام وداخل المسجد، فجريت أنا وهو ناحية المسجد نشوف فيه إيه، روحت لقيت الناس كلها ماسكة في بعضهم وبيحدفوا طوب على بعض، ولقيت الشيخ الله يرحمه ماسك قالب طوب وحدفه على المتهم وكان رده عليه “إنت راجل كبير مش هضربك علشان لو ضربتك هتموت في إيدي.
قام الشيخ مسك قالب طوب تاني وحدفه بردو عليه، فقام المتهم من غله من وجع الضربة اللي انضربها مسك قالب طوب وضارب الشيخ في راسه من ورا ضربة جامدة، ولقينا الشيخ الله يرحمه وقع على الأرض والناس كلها اتلمت تحجز ما بين العيلتين، والموضوع خلص على كده.
روحت بعدها على بيتي عند كوبري بيومي، ومن يوم الاتنين لحد
امبارح وانا في شغلي كل يوم من وقت العصر لحد بعد نص الليل بساعة او ساعتين، بفرش في شارع العريش في الهرم - الجيزة، والنهاردة كان إجازتي عرفت الصبح ان الشيخ توفاه الله، وأن أولاده رايحين القسم، فقلت اروح اشهد باللي شفته لقيت القسم باعتينني على هنا في النيابة وهو ده كل اللي أعرفه.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه، وكان ذلك إثر خلاف استعر بينهما، فقام على أثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه، وما إن ظفر به حتى صدم رأسه بأداة تالية الوصف، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.