متابعة بتجــرد: بدأت اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي بتهمة التشهير، بعدما وصف اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه الممثلة البريطانية شارلوت لويس بأنها “افتراء مقيت”.

وأفاد محاميا المخرج البالغ 90 عاما، والمقيم في باريس، بأنه لن يمثل أمام الغرفة السابعة عشرة بالمحكمة الجنائية.

وواجه رومان بولانسكي، الحائز ثلاث جوائز أوسكار وجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، اتهامات كثيرة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب طوال حياته المهنية. غير أن هذه الاتهامات المرتبطة بوقائع سقطت بالتقادم، والتي نفاها المخرج باستمرار، لم تمنعه من مواصلة عمله.

في أيار/مايو 2010، خلال فترة مهرجان كان، اتهمته شارلوت لويس بـ “الاعتداء الجنسي” عليها أثناء عملية اختيار للممثلين في منزله في باريس عام 1983، عندما كانت تبلغ 16 عاماً.

ولم تقدّم الممثلة، التي ظهرت خصوصاً في فيلم “بايرتس” من إخراج بولانسكي عام 1986، شكوى ضده لكنها أدلت بشهادة في هذا الموضوع أمام الشرطة الأميركية.

وبعد تسع سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2019، وصف رومان بولانسكي خلال مقابلة مع مجلة “باري ماتش”، هذه الاتهامات بأنها “افتراء مقيت”.

وقال المخرج “الصفة الأولى للكذاب الجيد هي الذاكرة الممتازة. يُذكر دائماً اسم شارلوت لويس في قائمة اللواتي يوجّهن الاتهامات إلي من دون الإشارة إلى تناقضاتها”.

وكان رومان بولانسكي يتطرق إلى تعليقات منسوبة للممثلة في مقابلة نشرتها صحيفة “نيوز أوف ذي وورلد” البريطانية قبل عشرين عاماً، في عام 1999.

وجاء في هذه التصريحات بحسب ما أوردتها الصحيفة “أردتُ أن أكون عشيقته (…) ربما أردتُ ذلك أكثر مما أراده”. غير أن شارلوت لويس وصفت هذا الاقتباس سنة 2010 بأنه “غير دقيق”.

– “نظام بولانسكي” –

بعد مقابلة رومان بولانسكي مع مجلة “باري ماتش”، تقدمت الممثلة بشكوى بتهمة التشهير، ما أدى إلى إحالة المخرج على المحكمة. وتحصل الإحالة بشكل شبه تلقائي في قانون الصحافة، وذلك لفحص أسس الاتهامات خلال جلسات استماع قضائية.

وينفي وكيلا الدفاع عن رومان بولانسكي أي تشهير في الكلام الذي أدلى به موكلهما لمجلة “باري ماتش”. وقالت المحامية دلفين مييه التي تدافع عنه مع المحامي آلان جاكوفيتس، لوكالة فرانس برس “يحق لرومان بولانسكي الدفاع عن نفسه علناً، تماماً مثل الشخص الذي يتهمه”.

ودعا المحاميان إلى جلسة الاستماع، كاتب المقال عن شارلوت لويس في “نيوز أوف ذي وورلد” ستيوارت وايت ليدلي بشهادته.

وقال محامي شارلوت لويس، بنجامين شواي، لوكالة فرانس برس إن “التشهير وتشويه السمعة وضرب المصداقية جزء لا يتجزأ من نظام بولانسكي، وهذا ما تندد به شارلوت لويس بشجاعة كبيرة”.

رومان بولانسكي المولود في باريس عام 1933، يعيش في أوروبا بمنأى من القضاء الأميركي الذي يعتبره هاربا من العدالة منذ أكثر من أربعين عاما، بعد إدانته بعلاقات جنسية غير مشروعة مع قاصر.

وفي عام 2020، نال بولانسكي جائزة “سيزار” أفضل مخرج عن فيلمه “جاكوز” المتمحور حول قضية دريفوس، بعد فترة وجيزة من توجيه تهمة اغتصاب جديدة له، ما دفع بالممثلة الفرنسية أديل إينيل للخروج من الحفلة.

وأصبحت هذه الحادثة من رموز مكافحة العنف الجنسي في صناعة السينما.

منذ ذلك الحين، يعتمد رومان بولانسكي سلوكاً متحفظاً.

وقد أخرج في سويسرا فيلم “ذي بالاس” الذي عُرض في أيلول/سبتمبر الماضي في مهرجان البندقية السينمائي -في غيابه- لكنه لم يُطرح في دور العرض بعد.

ولقي هذا العمل استقبالاً بارداً وانتقادات لاذعة خلال عرضه أمام الصحافيين، في تباين واضح مع الإشادات التي حظيت بها أعمال سابقة للمخرج، أبرزها “ذي بيانيست” و”روزميريز بيبي”.

وتأتي محاكمته بتهمة التشهير في وقت يهتز عالم السينما الفرنسية بسبب قضية جوديت غودريش، التي تقدمت بشكوى بتهمة اغتصاب قاصر ضد المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون.

وفي نهاية شباط/فبراير، خلال حفلة جوائز سيزار، نددت الممثلة باستخدام السينما باعتبارها “غطاء للاتجار غير المشروع بالفتيات الصغيرات”.

صورة لبولانسكي و الممثلة البريطانية شارلوت لويس التي اتهمته بـ”الاعتداء الجنسي” عليها عندما كانت تبلغ 16 عاماً (أ ف ب) main 2024-03-05 Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: فی باریس

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
  • غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • تركيا.. 130 سنة سجن لمدرس بتهمة “الاستغلال الجنسي” لطلابه
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
  • برعاية حمدان بن محمد.. فعاليات «مخيم غمران» تنطلق غداً
  • سبب تأجيل محاكمة قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية
  • قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة