انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث النصب على المواطنين والتى يتم فيها تحصيل ملايين كثيرة بعد إيهامهم بتشغيل أموالهم لتحقيق أرباح طائلة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينيات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد؛ إثر استيلائه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيه.

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علاء ص.ع.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و6 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز).

يفيد بتضررهم من المدعو "مكي ا.م.ا، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين رقمي تبديد"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب المقاولات سوهاج قانون العقوبات عقوبة النصب لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تحقق من بريدك الإلكتروني.. قد تكون مؤهلا للحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار من تسوية Siriالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني تزوير البريد الإلكتروني عقوبة تزوير البريد الإلكتروني بطاقات البنوك والخدمات

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • الاتحاد المغربي يعاقب رئيس نادي الشباب البيضاوي بالإيقاف 3 سنوات
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • صادرات العراق النفطية تتجاوز 4 ملايين برميل في الثلث الأول من 2025
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • ضبط مستريح الأدوية ونجله بتهمة النصب على المواطنين في القليوبية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية