الضمان الاجتماعي.. شروط الحصول على تعويض كفاءة الطاقة للمركبات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة.
ويتم صرف التعويض في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية، حسبما أوضح حساب الضمان الاجتماعي عبر منصة إكس.الحصول على التعويضيمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على تعويض عن المقابل المالي لكفاءة الطاقة عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، ولا يشمل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة السير.
أخبار متعلقة فيديو.. تفاصيل جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1445هـصيانة 252 ألف طولي من الطرق المحورية والداخلية بالمدينة المنورة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي.. شروط الحصول على تعويض كفاءة الطاقة للمركبات- إكس الضمان الاجتماعي
ويتم التعويض تلقائيًا بحسب البيانات الواردة من الجهات الحكومية ولا يتطلب عمل أي إجراء من قبل المستفيد.
ويوضح الضمان الاجتماعي أن التعويض يتم بعد دفع المقابل المالي لكفاءة الطاقة.التسجيل في الضمان الاجتماعييحقق الضمان الاجتماعي المطور أحد أهداف الحماية الاجتماعية بدعم الفئات الأشد احتياجًا من مستحقي الزكاة، لتعزيز جودة حياتهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وتوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة التسجيل في الضمان المطور بعد الدخول على الموقع المخصص للتسجيل عبر الرابط، وذلك كالآتي:إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور التسجيل في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الحصول على
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.