حدَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام. وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر زكاة الفطر

إقرأ أيضاً:

تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل

نص قانون البناء، على عدة إجراءات يتم اتخاذها لتأمين المباني ضد الحرائق، وأقر عقوبات رادعة لمخالفي تطبيق هذه الاشتراطات.


و نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانىوذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.


عقوبة المخالفين


يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

طباعة شارك قانون البناء تأمين المباني الحرائق عقارات تأمين

مقالات مشابهة

  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • 44.370 مليون ريال.. إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
  • أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
  • الشهر المقبل.. زيادات جديدة في الأجور و7 آلاف جنيه حد أدنى
  • مفتي الجمهورية ينعي شهيد حادث العاشر من رمضان: موقفه بطولي يعبّر عن أرقى معاني الفداء
  • أرقى معاني الفداء.. مفتي الجمهورية ينعى الشهيد خالد محمد شوقي
  • مفتي عام المملكة يستقبل عددًا من المهنئين
  • المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
  • المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
  • مفتي عام المملكة يستقبل الشثري والخثلان والطيار