شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي...

رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، إن حكم المحكمة العليا يشوبه العوار، ونطالب البرلمان بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص”. تابع بيان الأعلى للقضاء:” سنقوم بإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات”. وأكد المجلس الأعلى للقضاء:” خاطبنا مجلس النواب بإصدار قانون لإنهاء حالة تنازع الاختصاص”. وتمسك بإرجاء التعامل على كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقان على دعم الانتخابات الحرة وتعزيز الوحدة الوطنية
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُراجع الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
  • بن حبتور يعزي في وفاة حسن الأعجم
  • الأعلى للجامعات يفتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية 2025 - 2026
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • «الأعلى للجامعات» يتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادي
  • الفريق ركن “صدام حفتر” يلتقي الشيخ “سالم بوحرورة” ممثلًا عن المجلس الأعلى لقبيلة زوية
  • كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)