رئيس «محلية النواب» يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع، قائلا: «المدة الزمنية المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء انتهت، وبالتالي يجب على الحكومة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يمكن الاستفادة من هذا القانون وتحقيق عملية التصالح في مخالفات البناء».
وأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال تكاتف كل الجهات للمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون مع تغليب المصلحة العامة حتى تؤتي ثمار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء .
وزارة التنمية المحلية المعنية بتنظيم قانون التصالحوأضاف: «نجاح هذا القانون يعتمد على التيسير وتذليل العقبات، لا سيما وأن تعدد جهات الولاية يؤدي إلى تفريغ القانون من فلسفته»، مبينا أهمية الاستماع إلي وزارة التنمية المحلية وملاحظاتها ومطالبتها بكونها الجهة المعنية بتطبيق القانون.
حالات يجوز فيها التصالح بموجب القانونونفي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ما يتردد بشأن التصالح في مخالفات البناء لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .
وقال: قانون التصالح في مخالفات البناء واضحا في تدقيق المدة الزمنية لعملية التصالح في مخالفة البناء، وهي على النحو التالي: التصالح على مخالفات المباني بالنسبة لخارج الحيز العمراني وفقا للتصوير الجوي الصادر في أكتوبر 2023،أما التصالح في مخالفات البناء داخل الحيزالعمراني فسيكون مع بداية صدور القانون وأشهاره ،وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ودون ذلك يعد مخالفة لن يعتد بها.
وأوضح أنه من حق صاحب المخالفة التقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يجرى سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لائحة التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
عاقب قانون المرور الحالي السائق المخالف لقواعد السير بالطرق بتوقيع غرامة مالية عليه حيث وضعت مادة فى القانون أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة