مُتخصص يُجيب: هل تحقق لمجلس عمان الصلاحيات التشريعية الكاملة؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خاص- أثير
ورد ضمن البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021- 2025 التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد في سبتمبر 2021م، برنامج بعنوان تطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”، وذلك ضمن المحور الرابع الحوكمة والأداء المؤسسي، وتحديدا ضمن أولوية التشريع والقضاء والرقابة.
احتوى هذا البرنامج على عنصرين اثنين، كان الأول منهما:
منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة، من خلال دراسة عدة مقترحات، ومنها منح كل مجلس ( الدولة والشورى) حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وكذلك منح مجلس عمان حق الموافقة على مشاريع القوانين أو مشاريع تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها.
وحدد البرنامج الجهة المسؤولة عن التنفيذ “مجلس عُمان”، والجهات المساندة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة. كما حدد البرنامج المدى الزمني للتنفيذ ليكون خلال الفترة 2021- 2025م.
“أثير” تتبع عبر هذا الموضوع مستجدات هذا البرنامج مع الجهات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى حوار مع مختص في القانون الإداري.
لا مستجدات من الجهات المعنية
تواصلت “أثير” خلال الفترة الماضية مع المعنيين في 4 أطراف:
مجلس عُمان: لا مستجد من طرفهم بشأن هذا الموضوع. وزارة الاقتصاد: المؤسسة المسؤولة عن التنفيذ هي “مجلس عُمان”، وفي حال كان هناك تحدٍ في التنفيذ أو كان البرنامج غير قابل للتنفيذ قد يتم إعادة النظر فيه لاحقًا. وزارة العدل والشؤون القانونية: تُعد الوزارة جهة مساندة حسبما ورد في البرنامج، ولم يصلها -حتى وقت التواصل معهم- مستجد بشأن هذا البرنامج من الأطراف ذات العلاقة. وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: الوحدة لا تدخل في تفاصيل تنفيذ البرامج.الفصل المرن بين السلطات
حاورت “أثير” د. خالد الخميسي أستاذ مساعد القانون الإداري والحريات العامة بكلية الحقوق في جامعة الشرقية، الذي أوضح صلاحيات المجلس بقوله:
يُعد النظام الأساسي للدولة لعام 2021م وثيقة دستورية، حيث اشتمل على المبادئ العامة الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات، والعلاقة القائمة بين السلطات العامة، التي أكدت الحقوق والحريات العامة التي تكفلها الدولة وتعمل على تنظيمها وحمايتها؛ وبهذا، اعتنق النظام الأساسي للدولة مبدأ الفصل المرن بين السلطات -وإن لم ينص صراحة على ذلك- فنجده حدد للسلطة التشريعية -مجلس عمان- اختصاصاتها، وكذلك اختصاصات كل من السلطة التنفيذية -الجهاز الإداري للدولة- والسلطة القضائية -المجلس الأعلى للقضاء- وتجسد ذلك الفصل وتحققت الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان من خلال إفراد نصوص خاصة بالنظام الأساسي للدولة لعام 2021م لمجلس الدولة ومجلس الشورى، فالمادة (72) من النظام ذاته قررت بأن يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، وقررت كذلك أن لكل من مجلس الدولة، ومجلس الشورى ممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.
الاختصاصات
تنفيذًا لنص دستوري، صدر قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021 ، فحددت العديد من مواده النطاق الموضوعي والاختصاصات والصلاحيات لمجس عمان:
المادة (47) أقرت إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها. المادة (48) أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، ونرى أن هذه المدة تعد واقعية ومناسبة لدراسة مشروع القانون وإبداء المرئيات حوله لتعدد الاختصاصات والمهام التنفيذية لمؤسسات الحكومة. المادة (48) من القانون ذاته قررت كذلك بأنه في حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من القانون ذاته، وإذا لم يتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.مقارنات
بمقارنة النصوص السابقة الذكر بالنصوص الواردة في النظام الأساسي للدولة لعام 1996م واللوائح الداخلية للمجلسين، نرى بذلك أن القانون شجع أعضاء مجلس عمان على اقتراح مشروعات قوانين؛ إذ نص قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م بوجوب قيام الحكومة بـ:
الرد على المقترح التشريعي المقدم من المجلس خلال سنة إذا لم يتم الموافقة عليه، مع إخطار المجلس بالأسباب خلال السنة ذاتها. إرجاعه من الحكومة على شكل مشروع قانون ويمر بالإجراءات المحددة في القانون في حال الموافقة عليه.وبذلك عالج التعامل مع مقترحات مجلس عمان التي ترفع إلى الحكومة إذ كانت غير مقيدة بوجوب رد الحكومة عليها خلال سنة.
كما نص قانون مجلس عُمان على إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. كما أقر الآليات التي يجب اتباعها في حالة الاختلاف، مع تحديد آليات التعامل مع مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال.
هل تحقق لمجلس عمان الصلاحيات التشريعية الكاملة؟
من خلال النصوص السابقة الذكر، نجدها تتحدث عن الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان من خلال حق اقتراح القوانين من قبل أعضائه، وصلاحياته بمراجعة ما يحال إليه من مشروعات القوانين من قبل الحكومة خلال فترة الانعقاد.
ويُعد اقتراح القوانين أول الإجراءات التشريعية التي يؤدي اكتمالها إلى ميلاد القانون، فالاقتراح هو تصورا للقانون المراد إعداده بغية معالجة المستجدات التي لم تتضمنها القوانين المعمول بها، والذي ينظم الإجراءات والآليات التي يمر بها اقتراح مشاريع القوانين من قبل أعضاء المجلسين هي اللوائح الداخلية لكلا المجلسين.
ولم تتوقف صلاحيات مجلس عمان على الصلاحيات التشريعية فقط؛ فقد قررت المادة (52) من قانون مجلس عمان منح المجلس الحق في تقديم التوصيات في جميع الموضوعات التي تعرضها الحكومة على المجلس من حيث مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، كما قررت المادة (53) من القانون نفسه بأنه يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة. كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته. كما نجد المادة (54) من القانون ذاته تقرر بأن تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.
أما المادة (55) من القانون ذاته، فأشارت إلى أن على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.
اللوائح الداخلية
أشير إلى ما أكدته المادة (32) من قانون مجلس عمان لعام 2021م التي أسندت لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى كلا على حدة وضع لائحته الداخلية الخاصة به، غير أننا لم نطالعها منذ صدور القانون، ما يعني مرور عامين على صدور القانون، ما يدعو ذلك إلى ضرورة الحث والسعي لعمل المجلسين لإصدار اللوائح الداخلية لهما، إذا ما يزال العمل قائمًا باللوائح السابقة للمجلسين.
والمتتبع لمقاصد المشرع العماني التي أراد تحقيقها من نص المادة (32) من قانون مجلس عمان المشار إليها، يدرك حرصه وتوجهه نحو حوكمة مؤسسية للجانب التشريعي بسلطنة عمان؛ إذ إنه صرح بأهمية وضرورة تضمين اللائحة للحقوق والواجبات والأطر، والآليات، التي ستلازم مراحل إصدار التشريع والكادر الذي سيضطلع بتلك المهام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروعات القوانین قانون مجلس عمان مجلس الوزراء الموافقة على قانون مجلس ع مجلس الدولة القوانین من مجلس الشورى لمجلس عمان إلى مجلس من مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.