الحكم على أشهر اقتصادي في بنغلاديش بسداد 1.4 مليون دولار للضرائب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار كضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار لثلاثة صناديق خيرية، بحسب ما أعلن محاميه ساردير جينات الاثنين.
وقال جينات لوكالة فرانس برس، "المحكمة العليا رفضت التماسنا".
مادة اعلانيةووافقت المحكمة العليا يوم الأحد على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، مشيرةً إلى أن القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية،وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (1.
وتبرع يونس بمبلغ 767 مليون تاكا (7ملايين دولار) بين عامي 2011 و2014 لثلاث منظمات وهي "صندوق الأستاذ محمد يونس" و"صندوق أسرة يونس" و"مركز يونس".
وحصل خبير الاقتصاد البالغ من العمر 83 عامًا على جائزة نوبل للسلام العام 2006 نتيجة عمله في مجال التنمية الاقتصادية، وهو يعرف بانتشاله ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش عبر تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية بواسطة بنك "غرامين" الذي أسسه العام 1983.
لكن سمعته تلطخت بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي اتهمته بـ "مص دماء" الفقراء بفرضه أسعار فائدة تصل إلى نحو 20%.
وباشرت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC) العام الماضي تحقيقا كبيرا في الشركات التي يرأسها يونس.
كذلك، ألقت حسينة اللوم على يونس في إلغاء البنك الدولي لقرض بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد. لكن لطالما نفى يونس ذلك.
ونشرت أربعون شخصية دولية من بينها بان كي مون وهيلاري كلينتون وبونو في مارس/آذار رسالة تطلب من بنغلاديش وضع حدّ لهذه "المضايقات" والهجمات "غير العادلة" على يونس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد بنغلاديش لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش محمد يونس بنك غرامينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: محمد يونس فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة